المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الاستنجاء في الفقه الإسلامي


أبو عثمان
12/04/2008, 05:15 PM
كتبه خادم العلم الشريف : أبو عثمان

أحكام الاستنجاء

قال تعالى: تعالى :[ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ]المائدة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) الدارقطني

تعريفه الاستنجاء : هو إزالة النجو ـ القذر ونحوه ـ عن أحد السبيلين بالماء أو غيره من القالعات .
تعريف الاستجمار : هو الاستنجاء بغير الماء كالحصى والحجارة ونحوهما .
تعريف الاستبراء : هو طلب براءة المخرج عن النجاسة وبخاصة من أثر رشح البول .
تعريف الاستنزاه : هو الحرص على عدم تلوث الثوب أو البدن من البول أو رشاشه .

حكم الاستنجاء :
1-فرضًا : إذا تجاوزت النجاسة مخرجها وكان المتجاوز العالق بالبدن زائدًا عن قدر الدرهم في النجاسة الجامدة , وزائدًا عن مساحة الكف في المائعة .
2 ـ واجبًا : إذا كان المتجاوز العالق بالبدن قدر الدرهم دون زيادة في النجاسة الجامدة , وقدر مقعر الكف دون زيادة في النجاسة المائعة .
3 ـ سنة : فيما دون ذلك من المقادير , ولو كانت ضئيلة جدًا.
فروع :
1 ـ الرجال والنساء في ذلك سواء .
2 ـ يجوز في الاستنجاء الاقتصار على الماء كما يجوز أن يقتصر على الحجر أو نحوه ما لم تبلغ النجاسة قدر الدرهم , فإذا بلغت قدر الدرهم لم يجز إلا بالماء .
3 ـ لا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تستنجوا بالروث , ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ) الترمذي

المياه التي تحصل بها الطهارة

تحصل الطهارة بالماء المطلق , وهو : الماء الذي بقي على أوصاف خلقته , ولم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه سيء .

ويندرج في الماء المطلق :
1 ـ ماء السماء , لقوله تعالى : [ وأنزلنا من السماء ماء طهورًا ]
2 ـ ماء البئر , وماء النهر , وماء العيون , لقوله تعالى : [ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ]
3 ـ ماء البحر , لما روى أبو هريرة رضي اله عنه قال : ( سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) أبو داود.
4 ـ ماء ذاب من الثلج أو البَرَد .

ريحانة القدس
12/04/2008, 11:37 PM
شكر الله لك وأحسن الله إليك .. جزاك الله خيراً