المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم لحوم الحصان والضفدع والحمار والسلحفاة


noor
17/11/2007, 09:30 AM
حكم لحوم الحصان والضفدع والحمار والسلحفاة
فتاوى أضف تعليقك أعمل في مكان واحد مع مسلمين ومسيحيين وقد أثير موضوع الحلال والحرام في المأكولات ، وتطرقنا إلى حكم أكل لحم الحصان، والضفدع، والحمار والسلحفاة؟؟ أفيدونا يرحمكم الله..




الحمد لله الذي أكرمنا بأن خلق لنا كل ما في الأرض جميعاً رزقاً منه، وجعل الحلال فيها أكثر من الحرام، فالأصل في الأشياء [ومنها المأكولات] الإباحة إلا أن يرد نص بالتحريم، قال تعالى: “ يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ” ، فكلّ شيء في المأكولات حلال إلا ما ورد نص بتحريمه، قال تعالى: “قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ“.

وبناء عليه نقول إن اللحوم كلها تحتاج إلى أربعة شروط لتكون حلالاً، وهذه الشروط هي:


1. أن تكون من أنواع اللحوم التي لم يرد نص شرعي في الكتاب والسنة بتحريمه.

2. أن تذكّى الذكاة الشرعية، بأن تذبح ذبحاً بآلة حادة تقطع المريء والودجين.

3. أن يكون الذابح مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً.

4. أن يذكر عليها عند الذبح اسم الله تعالى (ولم يشترط البعض ذكر هذا في ذبيحة الكتابي، إلا أنهم أجمعوا على أنه لا تؤكل ذبيحته إن ذكر اسم غير الله تعالى).





وفي أكل لحوم الحيوانات التي ورد السؤال فيها نقول:


الحصان: ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أكل لحوم الخيل، لأن الله تعالى يقول: ” والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة” وفي ذلك نص على أنها للركوب والزينة لا للأكل، لكن جمهور العلماء على أنه يجوز أكل لحم الخيل، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في البخاري ومسلم، قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل”. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: “نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة” [رواه البخاري].


الضفدع والتمساح: قليلون هم العلماء الذين قالوا بجواز أكل الضفدع، استناداً إلى ما قاله العلماء من أن الأصل في الحيوانات البحرية الإباحة، قال الله تعالى: “” أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ “، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” هو (أي البحر) الطهور ماؤه الحلّ ميتته “، لكن الراجح الذي نأخذ به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن أكل الضفدع حرام، لأن النبي صلى الله عيه وسلم نهى عن قتلها، وما نهى النبي عن قتله فأكله حرام، وأكل لحم التمساح حرام أيضاً لأنه حيوان برمائي وله أنياب.

الحمار: يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية لما سبق واشرنا إلهي من نهي النبي عليه الصلاة ولاسلام علين أكلها يوم خيبر.

السلحفاة: أكل السلحفاة حلال، جاز أكلها كما السمك، وإن كانت برية تحتاج إلى الذبح بشروطه الشرعية لتصبح حلالاً. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: “لا أرى بأساً بالسلحفاة إذا ذبح”. والله أعلم..


http://www.alrafah.net/?p=36

ريحانة القدس
17/11/2007, 06:22 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

حكم أكل الضفادع:
وبالنسبة للضفدعة فقد ورد النهي عن قتلها، وذاك يستلزم منع أكلها. قال صاحب
عون المعبود: روى البيهقي في سننه عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن قتل خمسة: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. انتهى

فنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها يدل على أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير
داخلة فيما أبيح من دواب الماء.

والحكمة من النهي عن قتل الضفدع أن نقيقها تسبيح، روى البيهقي عن عبد الله بن
عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح.


وجاء في المغني لابن قدامة » كتاب الصيد والذبائح » مسألة حكم ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر » فصل حكم أكل ما لا يعيش إلا في الماء:
( 7829 ) فصل : وكل صيد البحر مباح , إلا الضفدع . وهذا قول الشافعي . وقال الشعبي : لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم . وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : في كل ما في البحر قد ذكاه الله لكم . وعموم قوله تعالى { : أحل لكم صيد البحر وطعامه } . يدل على إباحة جميع صيده .

وروى عطاء وعمرو بن دينار أنهما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم } . فأما الضفدع : فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله . رواه النسائي . فيدل ذلك على تحريمه

قال الإمام ابن القيّم -رحمه الله- في زاد المعاد:
قال الإمام أحمد : الضفدع لا يحل في الدواء نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتلها يريد الحديث الذي رواه في مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهاه عن قتلها .
قال صاحب القانون : من أكل من دم الضفدع أو جرمه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المني حتى يموت ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره وهي نوعان : مائية وترابية والترابية يقتل أكلها.


وقال الشوكاني في السيل الجرار شرح منتقى الأخبار:- وعن عبد الرحمن بن عثمان قال‏:‏ ‏(‏ذكر طبيب عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع‏)‏‏.‏
رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏ ثم قال:

قوله‏:‏ ‏(‏فنهى عن قتل الضفدع‏)‏ فيه دليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل‏.والله أعلم

حكم أكل لحم الحصان:
في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.
فإن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وأما الخيل فالصحيح جواز أكلها لإذنه صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحديث.
وكذلك في حديث أسماء قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه. وقد روي عن مالك وأبي حنيفة فيها قولان: قول بالكراهة، وقول بالتحريم، ومستند ذلك كله هو النهي الوارد في حديث أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وأكل كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير. وهو حديث غير قوي، وقال أبو داود: إنه منسوخ. وعلى كل فالحاصل أن الصحيح عند العلماء جواز أكلها دون كراهة، وبه قال الشافعي وأحمد.
والله أعلم.

صرخة قلم
17/11/2007, 10:05 PM
بارك الله بكم....
لم اكن أعرف هذة المعلومات من قبل!!

روضة
19/11/2007, 04:34 PM
بارك الله بالاخت نور و الاخت ريحانة القدس على المعلومات ..

معاذ
17/01/2013, 08:26 PM
شكر الله لك وأحسن الله إليك .. جزاك الله خيراً