اللهم أنصرهم على أعدائهم

 نشيد

اتـصل بـنا Rabita Chat  انضم الى مجموعتنا   الجمـاعة يوتـيوبـ   اسـتمـاع القـرآن  موقع الجماعة مـجلة الأمـان

قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏: إن الله عز و جل تكفل لي بالشام و أهله ‏
اللهم طال ليل الظالمين , اللهم يامن عز وارتفع , وذل كل شيء لعظمتك وخضع نسألك عز للإسلام والمسلمين
اللهم نصرك نسأل لإخواننا في سوريا على طاغية الشام وجنده في لبنان

آخر الردود في المنتدى

تحميل لعبة المصارعة 2013 [ الكاتب: البواب - آخر رد: البواب - ]       »     لعبة المصارعة [ الكاتب: البواب - آخر رد: البواب - ]       »     تحميل لعبة المصارعة [ الكاتب: البواب - آخر رد: البواب - ]       »     تحميل لعبة جاتا البعوضة [ الكاتب: البواب - آخر رد: البواب - ]       »     النبتة الخبيثة ( عبدالرحمن العشماوي ) [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     حقيقة علاقة إيران بالقاعدة [ الكاتب: عبد الفتاح الهادي - آخر رد: عبد الفتاح الهادي - ]       »     ورشة عمل : الأرشفة الإلكترونية ونظم المعلومات اسطنبول – تركيا من 23 –27 يونيو 2013 [ الكاتب: منى عاطف - آخر رد: منى عاطف - ]       »     لا تحملِ الكرة الأرضية على رأسِكَ,,, [ الكاتب: ريحانة القدس - آخر رد: معاذ - ]       »     و أنت القائل : هؤلاء في الجنة و لا أبالي و هؤلاء في النار و لا أبالي [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     من هم البكاؤون السبع ؟؟ [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     للدموع معنى وجمال ,,, أجمل دمعة .. [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     فمن لفقراء المسلمين يا مسلمين ..... ؟؟؟سؤال سيبقى مطروحاً وبحاجة لإجابة عليه [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     ((من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهى راغمة، [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     شعائرنا..عادات أم عبادات ؟؟؟ [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     لا تدخلوا حتى يؤذن لكم ...............ز [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     بر النفس والناس (فابدأ بنفسك فانهها عن غيها .. فإذا انتهت عنه فأنت حكيم [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     سمية مشهور تكتب: حجابك في الصيف الاختبار الصعب! [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     عامر شماخ يكتب: بركة الطاعة ولعنة المعصية [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     أذكار مصوره للأطفال ... أتمنى أن يستفيدوا منها حبايبنا الصغار [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     ‏بكيت يومـاً من كثرة ذنوبي ، وقلة حسناتي ، فانحدرت دمعة من عيني ... [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     نخلة ابو الدحداح [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     حُسن الظن.. سعادة وعبادة (بقلم: نبيل جلهوم) [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     الحاســـــــد ..(بقلم د. عائض القرني) [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     مَن يبكى عليك؟ [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »     اعدلوا هو أقرب للتقوى [ الكاتب: معاذ - آخر رد: معاذ - ]       »    
العودة   منتدى رابطة الطلاب المسلمين في لبنان > ..:: التربية والدعوة ::.. >

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
Bookmark and Share أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18/12/2007, 02:25 AM
عمر الفاروق عمر الفاروق غير متصل
قلم كاتب
 
تاريخ التسجيل: 26/04/2006
المشاركات: 6,630
عمر الفاروق is on a distinguished road
افتراضي فتوى الشيخ القرضاوي بشأن القروض الربوية لشراء بيت في المغرب

نص فتوى الشيخ القرضاوي
إلى فضيلة الشيخ الجليل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله
الموضوع: طلب فتوى.
بناء على الفتوى التي أصدرتموها بجواز امتلاك السكن بقرض ربوي لفائدة المسلمين المقيمين بديار الغربة. فقد أخذ بعض الشباب في المغرب هذه الفتوى وصاروا يوظفونها في بلدهم بدعوى فتوى الشيخ القرضاوي.
سيدي الشيخ: لامتلاك السكن في المغرب، المرء أمام خيارين إما أن يكون له مال فيقتني سكنا أو يقوم ببنائه. ومن ليس له مال فعليه أن يلجأ إلى البنوك للاقتراض، وقد وضعت الدولة تسهيلات في هذا المجال للحصول على قرض ربوي لامتلاك السكن، والمغرب لا يتوفر على بنوك تعتمد المعاملات الشرعية.
لذا يطلب الكثير من الناس بيان حكم الشرع في هذه القضية، هل يجوز في المغرب امتلاك سكن بقرض ربوي؟
وجزاكم الله خيرا، وأطال في عمركم".
جواب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، (أما بعد):
فقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء: فتوى تجيز للأقليات المسلمة في أوروبا شراء بيوت للسكن عن طريق القروض البنكية، مراعاة للظروف التي يعيشها المسلمون في تلك البلاد، وحاجتهم الماسة إلى السكن في بيت يملكونه، ولا يتحكم فيهم المستأجر الذي يضيق بسكن المسلمين الذين يتميزون عن غيرهم بكثرة الأولاد، وهو ما لا يحبه الأوروبيون.
وقد أفتى المجلس بأغلبيتة بهذه الفتوى بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة متفق عليها، مستمدة من نصوص القرآن الكريم في خمس آيات، منها قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة:173).
وقد قرر العلماء الراسخون: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.
ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية للإنسان، كما امتن الله تعالى في كتابه بقوله {وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا} (النحل:80).
وقد ذكر الإخوة الذين يعيشون في أوروبا: مزايا كثيرة، لشراء هذه البيوت وتملكها. بالإضافة إلى الحاجة إليها.
كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غير المسلمين.
وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب.
ولا سيما أني سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئا قليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة.
__________________


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20/12/2007, 10:19 PM
عمر الفاروق عمر الفاروق غير متصل
قلم كاتب
 
تاريخ التسجيل: 26/04/2006
المشاركات: 6,630
عمر الفاروق is on a distinguished road
افتراضي

ما رأي الاخوة الكرام بهذه الفتوى ؟

الاخت ريحانة والاخ المشرف والاخ قتيبة
__________________


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21/12/2007, 12:04 AM
طلحة طلحة غير متصل
مهتم
 
تاريخ التسجيل: 15/10/2007
المشاركات: 158
طلحة is on a distinguished road
افتراضي

على حد علمي ان الفتوى اثارت مشاكل بالمغرب
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21/12/2007, 06:45 AM
المشرف العام المشرف العام غير متصل
 
تاريخ التسجيل: 23/04/2006
المشاركات: 2,795
المشرف العام تم تعطيل التقييم
افتراضي

وهل نحن أهل لنعطي رأياً في مثل هذه القضايا الكبيرة؟!

وهل الدين أساساً يؤخذ بالرأي؟

وهل أنا أو أنت أو هي نعيش المجتمع المغربي ونعرف مشكلاته حتى تعطي الرأي في المسألة؟



ولكن بالنسبة للفتوى فقد لفت انتباهي فيها هذه الكلمات من الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه:

قال:
ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي

وضع للفتوى ضابطاً يضبطها .. والفتوى جزء من تصور الشيء وهي أيضاً جاءت في سياق الحال الذي رسمه الأخ السائل.



أما عن القروض الربوية للإسكان .. ففي لبنان أفتى عدد من العلماء بجواز القرض الإسكاني من بنك الإسكان ..
وقد أفتى بذلك عدد من العلماء منهم: مفتي البقاع الشيخ خليل الميس وسماحة الامين العام المستشار فيصل مولوي وغيرهم .. واشترطوا لذلك الضرورة بحيث لا يتمكن المسلم من تأمين بيت المسكن الشرعي بغير هذه الطريق.

الشيخ خليل الميس علل فتواه بأن غير المسلم يستفيد من هذه القروض والتسهيلات التي تدعمها وتقدمها الدولة مع الإعفاءات الضريبية من رسوم التسجيل وضريبة الأملاك المبنية لكل من يستفيد من قروض الإسكان .. ولو نظرنا - كما يقول الشيخ الميس - لهذا الواقع فإن وضع لبنان الديمغرافي سيتغير بعد فترة قصيرة .. غير المسلم يتملك الشقة له ولأحفاده، والمسلم يعيش في بيوت الإيجار ..

ويتابع المفتي الشيخ خليل الميس حفظه الله:
ثم إن نسبة الفوائد غير مرتفعة ويمكن اعتبارها في حالة بنك الإسكان نوعاً من الخدمة ونفقات الإدارة والرسوم.




أما الشيخ فيصل مولوي حفظه الله فسئل:
ما هو الحكم الشرعي في قروض الإسكان؟

فأجاب رعاه الله:
بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان ظهرت كثير من الأزمات ومنها أزمة السكن. ذلك أن انهيار قيمة العملة اللبنانية وتدني الأجور جعلا من المحال على المواطن اللبناني أن يجد مسكناً لأنه لا يستطيع دفع الإيجار، ومن باب أولى فإنه لا يستطيع دفع ثمن المسكن. ومما زاد هذه الأزمة تفاقماً قوانين الإيجار المتتالية الإستثنائية التي كانت تفرض تجديد عقد الإيجار إلزامياً إلى جانب إنزال قيمة الإيجار في الفترات الماضية أو رفعها في الظروف الحالية ولكن بما لا يتناسب مع هبوط قيمة العملة، مما جعل الملاّكين يفضلون البيع ولا يقدمون على تأجير مساكنهم خشية أن يخسروها مع الزمن. وبما أن المواطن العادي ليست عنده القدرة المالية على دفع الإيجار، فضلاً عن أنه لا تكاد توجد مساكن معدّة للإيجار. وبما أن المواطن من باب أولى لا يستطيع دفع ثمن المسكن مرة واحدة، لذلك أقدم كثير من تجار البناء على البيع بالتقسيط الذي يصل إلى العشر سنوات. وأقدمت البنوك التجارية على الإقراض من أجل شراء المسكنِ بفائدة تصل إلى العشرين في المائة. وأقدمت الدولة على المساهمة في حل هذه المشكلة عن طريق إقامة الصندوق المستقل للإسكان والذي يهدف إلى إقراض المواطنين اللبنانيين المبالغ اللازمة لتأمين المسكن ضمن شروط معينة وبفائدة تتراوح بين 3 % و 7 % .

وقد كثر تساؤل المسلمين الملتزمين عن الحكم الشرعي في الحصول على مثل هذه القروض. ومن أجل معرفة هذا الحكم لا بد لنا من توضيح المسألة في النقاط التالية :

أولاً : حول قروض الصندوق المستقل للإسكان :
تعطى هذه القروض للمواطنين اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والذين يتراوح دخلهم الشهري بين 290 ألف ليرة ومليون ومئتي ألف ليرة لبنانية .
ويعطى القرض مرة واحدة للعائلة بمعنى أنه مخصّص للمواطنين المتزوجين أصحاب العائلات أو لواحد من الأبناء العُزّاب. ويتراوح مقدار القرض بين 15 مليون ليرة لصاحب الدخل الشهري الذي لا يزيد عن 400 ألف ليرة وبين 35 مليون ليرة لصاحب الدخل الشهري الذي يتراوح بين مليون ومليون ومئتي ألف ليرة. وتكون الفائدة على هذا القرض بنسبة 3 % على القرض الأقل و7 % على قيمة القرض الأكبر وتتراوح قيمة القروض الأخرى بين هذين الحدّين بحسب شروط تفصيلية محدّدة كما تتراوح قيمة الفائدة أيضاً بين 3 % و7 % .
تسدد هذه القروض على مدى عشرين سنة وبعد فترة إعفاء مقدارها سنة ونصف. وتبلغ قيمة القسط الشهري أقل من مئة ألف ليرة في حالة القرض الأقل وهو 15 مليون ليرة، ولا تزيد قيمة القسط الشهري عن 280 ألف ليرة في حالة القرض الأعلى وهو 35 مليون ليرة. ويتضح من هذه الشروط أنها موضوعة لتتناسب مع ظروف جميع المواطنين، ولتمكنهم من شراء المسكن خلال مدة عشرين سنة يدفعون خلالها قسطاً شهرياً هو أقل من قيمة الإيجار بمقدار النصف أو أكثر.
ومن ملاحظة الفرق في نسبة الفوائد بين البنوك التجارية التي تأخذ على قروضها الإسكانية فائدة قدرها 20 % ، وبين قروض الصندوق المستقل للإسكان والتي تتراوح بين 3 % و7 % ، يتضح من هذه المقارنة أن الصندوق المستقل لا يأخذ فائدة تعتبر ربحاً على الأموال المقترضة، وإنما يأخذ فائدة تعتبر مقابل نفقات هذا الصندوق الذي يحتاج إلى أبنية وموظفين ونفقات أخزى.

ثانياً : الحكم الشرعي :
بما أن قروض الصندوق المستقل للإسكان تعطى للمستفيد مع فائدة تحدّد نسبتها سلفاً بحسب مبلغ القرض، وهي قابلة للتعديل في السنوات المقبلة بحسب ارتفاع أو انخفاض نسب الفوائد في الأسواق المالية، لذلك فإن هذه القروض تعتبر قروضاً ربوية، وهي بالتالي تكون محرّمة شرعاً، ولا يؤثّر على ذلك انخفاض قيمة الفوائد لأن الله تعالى حرّم الربا قليله وكثيره قال تعالى : (يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) وقال تعالى : (فإن تُبتُم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون). وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن قليل الربا وكثيره فقال : "درهم ربا شرٌ من ستٍ وستين زنية".
وهذا الحكم الشرعي بالتحريم لا يتغيّر مهما تغيّرت الظروف. ولكن هناك مبدأ شرعي أجمع عليه العلماء والمذاهب، وهو مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم : "الضرورات تبيح المحظورات"، فهل يُعتبر المسلمون في هذه الحالة في موضع ضرورة تبيح لهم المحرّمات؟

ثالثاً : أحكام الضرورة الشرعية :
من المتفق عليه أن (الضرورات تبيح المحظورات) ، وأن هذا الحكم ليس قاصراً على إباحة المحرمات من الطعام عند خوف الهلاك كما وردت بذلك الآيات المحكمات والتي حددت المحرّمات من الأطعمة ثم ختمت بقوله تعالى (فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه). وقد وردت أمثلة أخرى على حالات الضرورة التي تبيح الحرام ذكرها الفقهاء في أبواب مختلفة ولا مجال للإفاضة فيها هنا. إنما نريد أن نتساءل عن إمكانية وقوع حالة الضرورة بالنسبة للربا.
وقبل أن نجيب على هذا التساؤل لا بد من تأكيد ما أجمع عليه العلماء في اعتبار الربا من الذنوب الكبائر خاصّة بعد أن هدّد الله تعالى مرتكبه بأعظم عقاب قال تعالى : (فإن لم تفعلوا - أي إن لم تتركوا الربا - فأْذنوا بحرب من الله ورسوله).
بعد ذلك نقول إن حالة الضرورة لا يمكن أن تقع أصلاً في حالة أكل الربا لأنه لا يتصوّر بأن يكون الإنسان مضطراً لأن يأخذ الفائدة على أمواله ويأكلها. إنه إذا كان محتاجاً فعلاً فبإمكانه أن يأكل من رأسماله الحلال، حتى إذا انتهى ما عنده من مال حلال ولم يجد مالاً حلالاً آخر يمكنه أن يأكل من فوائد مال غيره بحكم الضرورة التي تبيح الحرام.
أما دفع الربا للآخرين فهو أمر قد تقع الضرورة إليه، كما لو احتاج إنسان إلى إجراء عملية جراحية له أو لأحد أفراد عائلته، وكانت تكلّف مبلغاً كبيراً من المال لا يوجد معه، ولم يجد من يقرضه هذا المبلغ إلاّ بالرّبا، فهو إمّا أن يقترض المبلغ بالرّبا ويجري العملية الجراحية، وإمّا أن يمتنع عن الاقتراض بالربا ولا يجري العملية الجراحية ممّا يعرّض المريض لخطر الهلاك. ففي مثل هذه الحالة يكون مضطراً للاقتراض بالربا، فإذا فعل ذلك فقد زال عنه الإثم بسبب الضرورة التي وقع فيها.

وقياساً على ذلك هل يعتبر من يقترض بالربا لشراء المسكن مضطراً ؟
إن تأمين المسكن يعتبر بنظر الشريعة الإسلامية من الضرورات، خاصة إذا كان الشاب لا يستطيع الزواج إلاّ بعد تأمين المسكن، وإذا لم يكن بإمكانه تأمين هذا المسكن عن طريق الاستئجار، إمّا لعدم وجود مساكن معروضة للإيجار، وإمّا لعدم قدرته على دفع قيمة الإيجار. وإذا لم يكن بإمكانه تأمين المسكن عن طريق الشراء لأنه لا يملك الثمن ولا يملك مقدار القسط فيما لو اشترى المسكن بثمن مقسّط، ولا يجد من يقرضه إلا بالربا فماذا يفعل ؟
إمّا أن يقترض بالربا ويشتري المسكن ويتزوّج فيعصم نفسه من الحرام، وإمّا أن يرفض الاقتراض بالربا ويظل بالتالي عازباً سنوات طويلة حتّى يدّخر ثمن المسكن مع ما يؤدي إليه ذلك من فساد كبير في المجتمع كلّه.
إننا نرى أن المسلم في هذه الحالة يكون مضطراً يباح له الحرام. ويؤيّد ذلك القاعدة الفقهية التي تقول بأن (الحاجة تنزّل منزلة الضرورة) فإذا كان من الممكن للبعض أن يعتبر الحالة المذكورة أعلاه لا تدخل تحت باب الضرورة بحجّة أن الإنسان المسلم يمكن أن يصبر فلا يتزوّج، أو يمكن أن يتزوّج في غرفة في مسكن أهله ولو ترتّب على هذا حرج أو إزعاج، إلا أن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن تأمين المسكن في مثل هذه الحالة يعتبر حاجة من الحاجات الملحّة، وأن الحاجة تنزّل منزلة الضرورة. غير أني أميل إلى اعتبار هذه الحالة من الضرورات - وليس فقط من الحاجات - التي تبيح المحظورات.
وإذا نظرنا إلى الشروط التي يضعها الصندوق المستقل للإسكان من أجل تقديم القروض ومنها أن لا يزيد دخل المقترض عن مليون ومئتي ألف ليرة شهرياً، أمكننا أن نقول إن الضرورة قائمة في جميع هذه الحالات، اللهمّ إذا كان المقترض صادقاً بأنه لا يملك أي دخل آخر، لأنه إذا كان يملك دخلاً آخر فقد لا يكون مضطراً ضرورة شرعية، وإذا أقدم على الاقتراض في هذه الحالة فقد وقع في الحرام.
__________________
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21/12/2007, 07:02 AM
قتيبة قتيبة غير متصل
مرحلة تعارف
 
تاريخ التسجيل: 30/06/2007
المشاركات: 48
قتيبة is on a distinguished road
افتراضي

هذه هي الفتوى التي أشار إليها الشيخ في فتواه ..

السؤال:
سماحة العلامة الدكتور/ يوسف القرضاوي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مسلم مقيم بدول الغرب، ولا أمتلك سكنا لي ولأسرتي، بل أقوم باستئجار بيت للسكنى مما يكبدني أموالا طائلة، وبشروط صاحب السكن، التي ربما تضيق علي في أمر التزامي، حيث إنهم يشترطون ألا يزيد عدد الأولاد عن اثنين، ومعلوم أن المسلمين يزيد عدد أولادهم عن ذلك، كما يشترط على المستأجر عدم استضافته لضيوف كثر، وقد لاحت أمامي فرصة شراء بيت بقرض ربوي، حيث يقوم البنك بتقسيط المبلغ على سنوات طويلة وبأقساط مريحة ماديا لي، فهل يجوز لي شرعا شراء بيت للسكنى بقرض ربوي؟

الجواب من الشيخ:
أجيب على أخي السائل هنا بما أصدره مجلس الإفتاء الأوربي ـ الذي أشرف برئاسته ـ في بيانه الختامي لدورته العادية الرابعة، المنعقدة في الفترة 18-22رجب 1420هـ الموافق 31أكتوبر1999م وهذا نص البيان:

نظر المجلس في القضية التي عمت بها البلوى في أوربا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية.
وقد قدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:

1ـ يؤكد المجلس على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا، وأنه من السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله، ويؤكد ما قررته المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام.

2ـ يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعية، التي لا شبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، مثل (بيع المرابحة) الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين، وغير ذلك.

3ـ كما يدعو التجمعات الإسلامية في أوربا أن تفاوض البنوك الأوربية التقليدية، لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعا، مثل (بيع التقسيط) الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فإن هذا سيجلب لهم عددا من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار الأوربية، وقد رأينا عددا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعا لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها.
ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك، لتعديل سلوكها مع المسلمين.

4ـ وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسرا في الوقت الحاضر، فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارت الشرعية، لا يرى بأسا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين:

المرتكز الأول: قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"
وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع، منها قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) الآية:119 سورة الأنعام، ومنها قوله تعالى في نفس السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) الآية:145، ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.
والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، والله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن كما في قوله تعالى في سورة الحج: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الآية:78، وفي سورة المائدة: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) الآية:6.
والمسكن هو الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي مرافقه، بحيث يكون سكنا حقا.

وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لها، وهي أن "ما يباح للضرورة يُقَدَّر بَقَدْرِها"، فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها.
والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة، وقد امتن الله بذلك على عباده حين قال: (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا) النحل:80، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم السكن الواسع عنصرا من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاثة، والمسكن المستأجر لا يلبي كل حاجة المسلم، ولا يشعره بالأمان، وإن كان يكلف المسلم كثيرا بما يدفعه لغير المسلم، ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجرا واحدا، ومع هذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يرمى به في الطريق.

وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهم، كما أنه يمكنه أن يختار المسكن قريبا من المسجد والمركز الإسلامي، والمدرسة الإسلامية، ويهيئ فرصة للمجموعة المسلمة أن تتقارب في مساكنها عسى أن تنشئ لها مجتمعا إسلاميا صغيرا داخل المجتمع الكبير، فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام وقيمه العليا.
كما أن هذا يمكن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي حاجته الدينية والاجتماعية، ما دام مملوكا له.

وهناك إلى جانب هذه الحاجة الفردية لكل مسلم، الحاجة العامة لجماعة المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام، وهي تتمثل في تحسين أحوالهم المعيشية، حتى يرتفع مستواهم، ويكونوا أهلا للانتماء إلى خير أمة أخرجت للناس، ويغدوا صورة مشرقة للإسلام أمام غير المسلمين، كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم، ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام، وهذا يقتضي ألا يظل المسلم يكد طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات عيشه، ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه، أو نشر دعوته.

المرتكز الثاني: (وهو مكمل للمرتكز الأول الأساسي) هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ـ وهو المفتى به في المذهب الحنفي ـ وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، ورجحها ابن تيمية ـ فيما ذكره بعض الحنابلة ـ من جواز التعامل بالربا ـ وغيره من العقود الفاسدة ـ بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام.

ويرجح الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات، منها:
1ـ أن المسلم غير مكلف شرعا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام، لأن هذا ليس في وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي تتعلق بهوية المجتمع، وفلسفة الدولة، واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي.
وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فردا، مثل أحكام العبادات، وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات وما يتعلق بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية، بحيث لو ضيق عليه في هذه الأمور، ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلا.

2ـ أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة ـ ومنها عقد الربا ـ في دار القوم، سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سببا لضعفه اقتصاديا، وخسارته ماليا، والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه، ويزيده ولا ينقصه، وينفعه ولا يضره، وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث المسلم من غير المسلم بحديث: " الإسلام يزيد ولا ينقص " أي يزيد المسلم ولا ينقصه، ومثله " حديث " الإسلام يعلو ولا يعلى "، وهو إذا لم يتعامل بهذه العقود التي يتراضونها بينهم، سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه، ولا يأخذ مقابله، فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما يكون عليه من مغارم، ولا ينفذها فيما يكون له من مغانم، فعليه الغرم دائما وليس له الغنم، وبهذا يظل المسلم أبدا مظلوما ماليا، بسبب التزامه بالإسلام، والإسلام لا يقصد أبدا إلى أن يظلم المسلم بالتزامه به، وأن يتركه ـ في غير دار الإسلام ـ لغير المسلم، يمتصه ويستفيد منه، في حين يحرم على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة، والمعترف بها عندهم.

وما يقال من أن مذهب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة الأخذ لا الإعطاء، لأنه لا فائدة للمسلم في الإعطاء، وهم لا يجيزون التعامل بالعقود الفاسدة إلا بشرطين: الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم، والثاني: ألا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم، وهنا لم تتحقق المنفعة للمسلم.
فالجواب: أن هذا غير مسلَّم، كما يدل عليه قول محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير، وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب، كما أن المسلم وإن كان يعطي الفائدة هنا فهو المستفيد، إذ به يتملك المنزل في النهاية.

وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم وبالمراسلة: أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها للمالك، بل أحيانا تكون أقل، ومعنى هذا أننا إذا حرمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرمنا المسلم من امتلاك مسكن له ولأسرته، وهو من الحاجات الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء، وربما يظل عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، يدفع إيجارا شهريا أو سنويا، ولا يملك شيئا، علـى حين كان يمكنه في خلال عشـرين سـنة ـ وربما أقل ـ أن يملك البيت.
فلو لم يكن هذا التعامل جائزا على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، لكان جائزا عند الجميع للحاجة التي تنزل أحيانا منزلة الضرورة، في إباحة المحظور بها.
ولا سيما أن المسلم هنا، إنما يؤكل الربا ولا يأكله، أي هو يعطي الفائدة ولا يأخذها، والأصل في التحريم منصب على (أكل الربا) كما نطقت به آيات القرآن. وإنما حرم الإيكال سدا للذريعة، كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه، فهو من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد.

ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحال، أما إيكاله ـ بمعنى إعطاء الفائدة ـ فيجوز للحاجة، وقد نص على ذلك الفقهاء، وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة إذا سدت في وجهه أبواب الحلال.

ومن القواعد الشهيرة هنا: أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة، والله الموفق.
__________________


لو أن كل *** عوى ألقمته حجراً ** لصار الصخر مثقالاً بدينار

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 21/12/2007, 07:07 AM
المشرف العام المشرف العام غير متصل
 
تاريخ التسجيل: 23/04/2006
المشاركات: 2,795
المشرف العام تم تعطيل التقييم
افتراضي

من فتوى الشيخ فيصل مولوي

فتوى رقم : 561
عنوان الفتوى : القرض الربوي
تاريخ الفتوى : 1/26/2003
السائل: أسامة من لبنان

الســؤال
أنا شاب ملتزم وأرغب بالزواج، وليس لدي مسكن. فهل من الجائز أن أستدين قرضا ربويا من أحد البنوك لشراء شقة.

الفتــوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ... الربا من المحرمات القطعية في شريعة الله. والإقتراض بالربا لا يمكن أن يصير مباحاً، إلا إذا كان سببه ضرورة تبيح الحرام أو حاجة تنزل منزلة الضرورة. والمسكن يعتبر في الإسلام ضرورة، لكن إذا إستطعت تأمين المسكن عن طريق حلال، سواء بالشراء أو الإستئجار، فليس لك أن تقترض بالربا. والذي أعلمه أنه يوجد في لبنان بنك إسلامي- هو بنك البركة- يمكن أن يساهم معك في تمويل شراء الشقة عن طريق غير القرض الربوي. أما إذا سدت أمامك جميع السبل الحلال، وأصبح الزواج متوقفاً على وجود المنزل، والمنزل متوقف على القرض الربوي، فأنت في ضرورة تبيح لك الحرام. وأنت الذي يقدر وجود هذه الضرورة.



http://www.mawlawi.net/Fatwa.asp?fid=56
__________________
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 21/12/2007, 07:08 AM
المشرف العام المشرف العام غير متصل
 
تاريخ التسجيل: 23/04/2006
المشاركات: 2,795
المشرف العام تم تعطيل التقييم
افتراضي

أهلاً وسهلاً بالأخ قتيبة،

لم انتبه لردك

لكن أخي هذه الفتوى للغرب وليست للمغرب
__________________
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 21/12/2007, 07:10 AM
قتيبة قتيبة غير متصل
مرحلة تعارف
 
تاريخ التسجيل: 30/06/2007
المشاركات: 48
قتيبة is on a distinguished road
افتراضي

أهلاً بك مشرفنا

نعم لكن الشيخ يوسف استشهد بها في معرض فتواه .. فأحببت أن يطلع الإخوة على قرار المجلس الأوروبي للإفتاء حتى تتوضح الأمور أكثر ..

بارك الله بك مشرفنا ..
__________________


لو أن كل *** عوى ألقمته حجراً ** لصار الصخر مثقالاً بدينار

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 21/12/2007, 07:12 AM
المشرف العام المشرف العام غير متصل
 
تاريخ التسجيل: 23/04/2006
المشاركات: 2,795
المشرف العام تم تعطيل التقييم
افتراضي

وبكم أخي الكريم ..

ممكن تقرأ رسائلي الخاصة .. وتكلمني عبر الماسنجر ..
__________________
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 21/12/2007, 09:46 AM
قتيبة قتيبة غير متصل
مرحلة تعارف
 
تاريخ التسجيل: 30/06/2007
المشاركات: 48
قتيبة is on a distinguished road
افتراضي

زوبعة فقهية وسياسية بالمغرب بشأن فتوى للقرضاوي


د. يوسف القرضاوي (الجزيرة)

الحسن السرات-المغرب

انتقل الجدل بشأن فتوى للشيخ يوسف القرضاوي من المجال الفقهي العلمي إلى المجال السياسي والإعلامي، ووصل السجال إلى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب الذي يترأسه الملك.

وكان الشيخ يوسف القرضاوي قد أصدر فتوى نشرتها جريدة التجديد -التي تقف وراءها حركة التوحيد والإصلاح- يجيب فيها عن سؤال بشأن التعامل الاضطراري بالقروض الربوية من أجل الحصول على مسكن، منتهيا إلى إباحة التعامل بحجة أن المغرب يغلق الأبواب أمام البنوك والمعاملات الإسلامية.

الفتوى والرد عليها
واستدل القرضاوي بفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء للأقليات المسلمة في أوروبا، تجيز لهم شراء بيوت للسكن عن طريق القروض البنكية، وقال "أعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا ينطبق على الإخوة بالمغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي، فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب".

غير أن التجديد ما لبثت أن نشرت ردا على هذه الفتوى للدكتور محمد الروكي -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا- قال فيه إن المغرب بلد إسلام والربا فيه حرام وناقش الروكي الأسس التي ساقها القرضاوي في فتواه منتهيا إلى إبطال الاقتراض من البنوك الربوية بالمغرب.

وسئل الدكتور أحمد الريسوني -الأستاذ السابق لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة محمد الخامس بالرباط والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح الموجود حاليا في مهمة علمية بمجمع الفقه الإسلامي بجدة- ففضل اجتناب النقاش قائلا "كثرة الخلاف والنقاش لعموم الناس لا يزيدهم إلا بلبلة. فمن أخذ برأي الشيخ القرضاوي فهو على حجة من ربه، ومن أخذ برأي الشيخ الروكي فقد احتاط لدينه".

جدل إعلامي وسياسي
وعقب ظهور الفتوى سارعت عدة منابر إعلامية مكتوبة ومشاهدة إلى التشهير بالفتوى وصاحبها، واتصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي، الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يعتبر وزير المالية من أهم أعضائه وهو معروف بمعارضته للبنوك الإسلامية، بالدكتور أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية فاعتبر أن القرضاوي صادر حق العلماء في المغرب عندما أصدر فتوى قاطعة تهم المغاربة كما اعتبر أنه أساء إلى المغرب والمغاربة عندما لمح إلى أن التشريع المغربي تشريع علماني غير إسلامي.

ونقلت الجريدة الاتحادية عن مصدر حكومي مسؤول قوله "إن يوسف القرضاوي قد وضع نفسه فوق إمارة المؤمنين، وأن خطوة التجديد التي نشرت الفتوى جرأة وراءها ما وراءها".

ووصل السجال إلى أعلى هيئة علمية بالمغرب هي المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه ملك المغرب بوصفه "أميرا للمؤمنين" حيث أصدر المجلس بيانا شديد اللهجة ركز فيه على وحدة المذهب المالكي بالمغرب منذ قرون، ثم انتقد البيان سيلان الفتاوى الهوائية المشرقية وإضرارها بالوحدة الفقهية والمذهبية للمغرب.

وتجنب البيان الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، ذكر اسم الشيخ يوسف القرضاوي، لكنه تحدث عنه بصورة سلبية فقال إنه "أعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب ونصب نفسه إماما عليهم متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام. متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا".

وأصاف البيان "أنه أساء إلى المغرب وأهله حين قاس بلدهم ببلاد المهجر". واختتمت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى بيانها بالتنديد "بهذا المسلك الغريب".

فتوى قابلة للنقاش
وتعليقا على الموضوع، قال الدكتور عبد السلام بلاجي الباحث في العلوم الإسلامية والعلوم السياسية، في تصريح للجزيرة نت، "إن النقاش العلمي الهادئ هو الذي ينبغي أن يسود، وإنه ينبغي تجنب الإساءات اللفظية والمعنوية والانزلاقات الحزبية".

وأكد بلاجي أن الفتوى قابلة للنقاش وينبغي أن تفتح ملف المعاملات المالية الإسلامية بالمغرب، وأضاف أن هذه الفتوى سيكون لها انعكاس سلبي على الموضوع، وأنها "إن لم تعطل صدور قانون يحل الإشكال فإنها قد تغلق الباب أمامه نهائيا".

وأهاب بلاجي بعلماء المغرب أن يتجنبوا تجريح العلماء وإن ظهر لهم أنهم أخطؤوا في فتاواهم واجتهاداتهم.
__________________


لو أن كل *** عوى ألقمته حجراً ** لصار الصخر مثقالاً بدينار

رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
فتوى الشيخ المعتقل القرني تؤتي أكلها .. أبو أنس 8 31/12/2008 09:13 PM
جمال البنا يثير الجدل مجدداً بشأن ملاسنات القرضاوي ومراجع شيعية islamlight 0 07/10/2008 10:46 AM
القرضاوي ..فتوى تجيز بعض الكحول... تثير الجدل سمية 22 24/04/2008 09:51 PM
فتوى شفهية من الدكتور القرضاوي لـ"ميس شلش" والإنشاد أمام الرجال أبو آمن حنينة 92 25/03/2008 03:58 AM
المستشار الشيخ فيصل مولوي يناقش فتوى الشيخ عبد الله الجبرين ثابت 7 15/08/2006 02:51 PM


الساعة الآن »02:55 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2013، Jelsoft Enterprises Ltd.
رابـطة الطـلاب المسلمـين لا تـتبـنى آراء وأفكار الأعضاء في الـمنتدى